مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قوم كانت بينهم رباعة، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن»
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٢ · ص ٢٣٣ · حديث ١٤٣٢٦