مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك، ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها "
مسند الإمام أحمد · الجزء ٢٢ · ص ٧٦ · حديث ١٤١٣١