مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته»