مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٦ · ص ٤٠٦ · حديث ١٠٥٥٧