البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

مسند الإمام أحمد

الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن حنش الكناني، أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد، فوقع فيها فتكاب الناس عليه ، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض. فقال لهم علي: أتقتلون مائتين في أربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية. فلم يرضوا بقضائه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه

حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن حنش الكناني، أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد، فوقع فيها فتكاب الناس عليه ، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض. فقال لهم علي: أتقتلون مائتين في أربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية. فلم يرضوا بقضائه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «سأقضي بينكم بقضاء» قال: فأخبر بقضاء علي رضي الله عنه فأجازه

مسند الإمام أحمد · الجزء ٢ · ص ٣٤٢ · حديث ١٠٦٣

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢/٣٤٢، ح ١٠٦٣)