مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار» والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. قال: «ونهى عن بيع الغرر، وعن الحصاة»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٦ · ص ٢٩٨ · حديث ١٠٤٣٩