مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: «يضمن»
مسند الإمام أحمد · الجزء ١٦ · ص ١٤٥ · حديث ١٠٠٥١