كتاب النكاح › من أجازه بغير ولي ولم يفرق
يحيى بن آدم، قال: نا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها، قال: «فأجاز علي النكاح» قال: وقال سفيان: «لا يجوز، لأنه غير ولي». وقال علي بن صالح: «هو جائز، لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي» حدثنا
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٥٨ · رقم ١٥٩٥٦