كتاب النكاح › في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
محمد بن فضيل، عن حصين، عن بكر، قال: «تزوجت امرأة بغير ولي، ولا بينة فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية»
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٥٦ · رقم ١٥٩٤٦
آثار الصحابة والتابعين
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)
ت. كمال يوسف الحوت · مكتبة الرشد · ١٤٠٩هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب النكاح › في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
محمد بن فضيل، عن حصين، عن بكر، قال: «تزوجت امرأة بغير ولي، ولا بينة فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية»
الإحالة: (ابن أبي شيبة، ت ٢٣٥هـ: ٣/٤٥٦، رقم ١٥٩٤٦)