كتاب النكاح › في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
أبو داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن المسيب، والحسن، في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: «يفرق بينهما». وقال القاسم بن محمد: «إن أجازه الأولياء فهو جائز» حدثنا
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٥٦ · رقم ١٥٩٤٣