كتاب الحج › في المسلم يحج، ثم يرتد عن الإسلام، ثم يتوب
أبو بكر قال: نا أبو أسامة، قال: سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وجب عليه الحج، أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: «إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله، فعليه أن يحج، ولا يعتد بذلك»
المصنف لابن أبي شيبة · الجزء ٣ · ص ٤٤٦ · رقم ١٥٨٤٣