كتاب اللقطة › باب قطع السارق
أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: «يقطع كفه» قلت: فما قولهم: أصابعه؟ قال: «لم أدرك إلا قطع الكف كلها» قلت: فسرق الثانية؟ قال: " ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط , قال الله تبارك وتعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا "
المصنف لعبد الرزاق · الجزء ١٠ · ص ١٩٠ · رقم ١٨٧٥٨