كتاب اللقطة › ذكر لا قطع على من لم يحتلم
أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , قال: سمعنا أن «الحلم أدناه أربع عشرة , وأقصاه ثماني عشرة , فإذا جاءت الحدود , أخذنا بأقصاها» قال عبد الرزاق: «والناس عليه وبه نأخذ»
المصنف لعبد الرزاق · الجزء ١٠ · ص ١٧٩ · رقم ١٨٧٣٢