كتاب اللقطة
عن الثوري , عن إبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد بن غفلة , عن عمر بن الخطاب , قال في اللقطة: «يعرفها سنة , فإن جاء صاحبها , وإلا تصدق بها , فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها , خيره , فإن اختار الأجر , كان له , وإن اختار المال , كان له ماله» عبد الرزاق،
المصنف لعبد الرزاق · الجزء ١٠ · ص ١٤٠ · رقم ١٨٦٣٠