كتاب اللقطة
عن معمر , عن أبي إسحاق , عن أبي السفر , أن رجلا أتى عليا , فقال: إني وجدت لقطة فيها مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا , وأنا أحب أن لا تعترف فتجهزت بها إلى صفين , وقد أيسرت بها اليوم فما ترى؟ قال: «عرفها فإن عرفها صاحبها , فادفعها إليه , وإلا فتصدق بها , فإن جاء صاحبها , فأحب أن يكون له الأجر , فسبيل ذلك وإلا غرمتها , ولك أجرها» عبد الرزاق،
المصنف لعبد الرزاق · الجزء ١٠ · ص ١٤٠ · رقم ١٨٦٢٨