البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

الخلاف ما في ولد أم الولد اه فرع قال في التوضيح والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل اه فرع منه أيضا لو استهلك الأب الدية ثم أعدم لم يكن للسيد رجوع على القاتل بشيء لأنه إنما دفعها بحكم اه فرع قال في التوضيح وغيره ولو هرب القاتل أو اقتص منه في العمد لم يكن على الأب شيء وذكر فيه أيضا أنه اختلف إذا عفا الأب هل يتبع المستحق الجاني أو لا شيء له على قولين وكذلك لو مات الولد وله مال كثير لاختص به الأب والحكم إذا عفا الأب وكذلك لا شيء للمستحق عليه قاله أبو الحسن في باب الاستحقاق فرع قال ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو قتل خطأ اقتص الأب عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر الورثة ما بقي اه ص ( كجرحه ) ش قال القاضي عياض في كتاب الاستحقاق من التنبيهات ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها فقطع رجل يد الولد خطأ وقيمته أكثر من ألف دينار فأخذ الأب دية ولده قال يغرم الوالد قيمة الولد أقطع اليد يوم الخكم فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع يوم جنى عليه فينظركم بينهما فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية الولد غرمها وإن كان أقل غرم ذلك كان الفضل للأب وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما أخذ واختصار هذه المسألة أن على الأب قيمته مقطوع اليد يوم الحكم والأقل مما أخذ من دية ولده أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمة يوم القطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد التي أخذ الأب فلا يزاد عليها ولو كان القطع يوم الاستحقاق أو لم تختلف القيمة من يوم القطع إلى يوم الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليما الآن قبل قطعه ومن قيمته مقطوعا مع ما أخذت في ديته ولا يحتاج هنا إلى قيمتين سليما ومقطوعا فإن كان قيمته سليما أقل لم يلزمه سواها وكان ما فضل من الدية للأب وإن كانت القيمة أكثر من ذلك كله لم يلزمه إلا قيمته مقطوعا أو ديته اه كلامه بلفظه ونقله أبو الحسن وقوله يقومه ثلاث تقويمات قيمة اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجناية سليما وقيمته حينئذ أقطع يعني إنه يقوم يوم الحكم أقطع اليد ويقوم أيضا يوم جنى عليه على أنه سالم من قطع اليد وعلى أنه مقطوع اليد والله أعلم تنبيه قال في المدونة وإن كان ما بين القيمتين أقل من دية اليد كان ما فضل من الدية للأب ابن يونس وعبد الحق يريد يلي النظر فيه لولده الصغير اه من كتاب الاستحقاق ونحوه للقاضي عياض في التنبيهات إثر كلامه السابق والله أعلم ص ( ولعدمه تؤخذ من الابن ) ش يريد ولا يرجع الابن بها على الأب إن أيسر قاله ابن عبد السلام فإن كانا عديمين فقال ابن عرفة وفيها إن كانا عديمين غرمها أو لهما يسارا ولا رجوع لمن غرمها على الآخر وموته عديما كحياته كذلك اه وإن كانا مليين فقال في التوضيح لا إشكال أن القيمة تؤخذ من الأب ولا يرجع بها الأب على الولد اه وإن كان الولد عديما والأب موسرا القيمة على الأب ولا يرجع على الولد بشيء لأنه إذا كانا مليين كان الحكم كذلك فأحرى مع عدم الابن والله أعلم فرع قال ابن عبدالسلام عن المدونة ولا تؤخذ من الابن قيمة الأم في ملاء الأب أو عدمه اه فرع قال ابن عرفة فلو فلس الأب لحاص المستحق بقيمة الولد غرماء أبيه اه والله أعلم ص ( وقبل قول الزوج أنه غر ) ش يعني أنه ما تقدم إذا قامت بينة للزوج على الغرور أو صدقه السيد فأما إن تنازعا هو والسيد فيقبل قوله وانظر هل بيمين أم لا لم أر فيه نصا ص ( ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ) ش قال ابن عرفة الشيخ

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٩٦

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٩٦)