البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

على الأب وإن كانت ثيبا فعلى الأخ قاله في النوادر ونقله ابن فرحون وابن عرفة فرع قال ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث يجب غرم الولي إن كان بعض المهر مؤجلا لم يغرمه للزوج إلا بعد غرمه قلت هذا بين إن لم يخش فلسا انتهى وقوله ولا شيء عليها ظاهره وإن أعدم الولي قال في التوضيح وهذا قول مالك وابن القاسم فرع فإن مات ولا شيء له فلا يرجع عليها عن ابن القاسم وسواء كانت بكرا أو ثيبا قاله في النوادر والله أعلم ص ( وعليه أو عليها ) ش فرع فإذا قلنا يرجع عليها فوجدها قد اشترت به جهازا فله عليها قيمته لأنها متعدية قال اللخمي وإذا ردت الزوجة بعيب جنون أو جذام أو برص والصداق عين ضمنته وإن هلك ببينة أو اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية فإن أحب الزوج أخذ نصفه أو ضمنها ما قبضت انتهى ونقله المصنف في التوضيح عند قول ابن الحاجب في فصل الصداق وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها والله أعلم وانظر ابن عرفة فيما إذا كان الولي القريب عديما والله أعلم ص ( وعليها في كابن العم الأربع دينار ) ش دخل تحت الكاف العم والرجل من العشيرة أو من الموالي أو السلطان قاله في التوضيح ص ( فإن علم فكالقريب ) ش أي فإن علم البعيد سواء كان عما أو ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو سلطانا نص عليه اللخمي قال في النوادر وهذا إن أقر أو قامت بينة عليه انتهى ص ( وحلفه إن ادعى علمه ) ش فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما من الولي أو الزوجة قاله ابن عرفة ص ( فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ) ش ظاهر كلامه أنه إذا نكل الولي ثم نكل أيضا الزوج يرجع على الزوجة على المختار وليس كذلك بل لم يذكر اللخمي فيها إلا أنه لا شيء على الولي ولا على الزوجة والله أعلم ص ( وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي ) ش غروره بأن يقول إنها حرة أو سالمة من العيب قاله ابن عبد السلام قال في التوضيح وينبغي أن يؤدب ويتأكد أدبه على المنصوص من عدم الغرامة انتهى وإذا قلنا يرجع عليه فلا يرجع بقيمة الولد قاله في المدونة وقول المصنف إنه يرجع على الغار إذا تولى العقد ولم يجبر أنه غير ولي قيده في المدونة بما إذا علم هذا الغار أنها أمة وأما إن لم يعلم فلا رجوع وإن أخبره أنه غيره ولي فلا رجوع مطلقا علم أو لم يعلم وكذلك إن لم يتول العقد علم أو لم يعلم قاله في المدونة وليس هذا مخالفا لما تقدم نقله من أنه إذا قال أجنبي أنا أضمن لك أنها غير سوداء لا يضمن الصداق لأن هذا صرح فيه بلفظ الضمان والله أعلم ص ( وولد المغرور الحر فقط حر ) ش هو ظاهر التصور قالوا لأنه دخل على أن ولده

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٩٣

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٩٣)