البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

بأن يكون يطأ غيرها وإنما اعترض عنها فتقول رجوت برأه انتهى فائدة قال الشيخ يوسف بن عمر جاء فيما يعالج به المعترض أن تأخذ سبعة أوراق من السدرة وتستحقها وتمزجها بالماء الفاتر وتقرأ عليها فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وذوات قل من قل هو الله أحد وغيرها فيشربه ثلاثا فيبرأ بإذن الله تعالى انتهى وانظر البرزلي في كتاب الجامع من نوازله فإنه ذكر شيئا مما يتعلق بذلك والله أعلم تنبيه قال ابن غازي ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطء وقد صرح به ابن عبد البر انتهى وقال في الوسط قوله لا بكاعتراض أي فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه والله أعلم واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها فقال نعم لها ذلك قلت لابن القاسم فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال لا خيار لها قال ابن رشد وهذا هو المشهور في المذهب وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعدما مس لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته وقوله هو القياس ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطء فإن نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذا لم يتم لها ما نكحت عليه وإن نزل به ذلك بعدالوط لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر وبالله التوفيق انتهى ص ( وبجنونهما ) ش يعني قبل العقد ص ( قبل الدخول وبعده ) ش يعني قبل الدخول وبعد العقد وكلام ابن غازي كاف في ذلك والله أعلم ص ( وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي ) ش يريد أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة قاله ابن عبد السلام وقال ابن عرفة عن ابن رشد الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا انتهى فرع وإن وجدها سوداء أو عرجاء أو عمياء وادعى أنه تزوجها على السلامة فالقول قول المرأة قاله ابن الهندي انتهى من التوضيح فرع منه أيضا ولو قال غير الولي الذي زوجها منه أنا أضمن لك أنها ليست سوداء ولا عرجاء ولا عوراء ودخل بها ووجدها بخلاف ما ضمن لكان له الرجوع بما زاد على صداق مثلها وليا كان أو غيره وقوله ولو بوصف الولي هو قول عيسى

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٨٦

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٨٦)