البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين اه وكرره في مسائل الهبة وقال المشذالي في حاشيته في باب التجارة إلى أرض الحرب بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم وغيره وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زمنا لزمته نفقته ومثله في الموازية وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام اه فرع قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العربة وزكاتها ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير ص ( بطلقة بائنة ) ش قال ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة ابن فرحون لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال محمد وإن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث اه وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال أو قال ابن المواز إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت اه والله أعلم فرع قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها حكاه من الاستغناء اه ص ( والوفاء بالتزويج ) ش قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق ص ( وصداقها إن بيعت لزوج ) ش يعني لزوجها

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٧٥

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٧٥)