البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

حتى بلغ قيل ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح الثاني قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب الثالث قال ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها ليحيى بن سعيد إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب الصقلي يريد السفيه وقال الصقلي والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى وقال في التوضيح إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس إنه ضعيف ص ( إن لم ينكروا بمجرد علمهم ) ش قال ابن عرفة وفيها من زوج ابنه ساكتا فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى حلف على ذلك اللخمي فإن أنكر حين فهم العبد عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على مسألتها وعلى قولها أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا غرم عليه ولا قول غيره يغرم نصف الصداق وبعد تمام العقد وتهنئته لا يقبل قوله ويغرم نصف الصداق ولو رضي بعد ذلك بالنكاح فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الإنكار فله ذلك واستحسن حلفه أنه لم يرد إنكاره فسخا فإن نكل لم أفرق بينهما وإن رضي بعد طول أو قال رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى ص ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره الخ ) ش انظر إذا خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نص الذي كان يأخذه في ذلك قولان انظر المتيطي وقال في التوضيح قال ابن القاسم جميعه للأب وقال ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف اللخمي والأول أصوب لأن قصد الأب أن يراه زوجة المتيطي وبقول ابن القاسم الحكم انتهى ص ( إلا أن يصرح بالحمالة )

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٥٩

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٥٩)