البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

السيد فمنعه في كتاب محمد وأجازه أبو مصعب انتهى فتحصل من هذا أنه إذا اشترط نفقة زوجة العبد على سيده أو زوجة الصبي على أبيه أو المولى عليه على وليه فلا يجوز ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط وهذا داخل في قول المصنف وألغي والله أعلم فرع فلو لم ينعقد على ذلك وتطوع السيد بالتزام النفقة أو الأب أو الولي فالظاهر أنه يلزمه قال البرزلي في أثناء مسائل النكاح عن ابن رشد وسئل عمن زوج عبده وأشهد على نفسه تطوعا بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه متطوع وإنما يجب عليه مدة الزوجية ما دام حيا وبعد الموت هبة لم تقبض ولو شرط في أصل النكاح لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ويبطل الشرط ويكون على العبد وقيل لا يفسخ إذا أسقطت شرطها والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة لرجعت على العبد جاز ولو اختلفا هل كان شرطا أو تطوعا فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له هذا الذي أقول به على منهاج مذهب مالك انتهى ومثله يقال في الصبي والمولى عليه والله أعلم ص ( وألغي ) ش يعني وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا اطلع على هذا النكاح قبل البناء فسخ وجوبا يريد بطلاق لأنه مختلف فيه وإن بادر الزوج ودخل مضى النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقوط الشرط انتهى وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط السادس أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهارا أو على أن يؤثرها على غيرها أو على أن لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا ميراث بينهما أو على أن أمرها بيدها فهذه شروط لايصح الوفاء بها واختلف في النكاح فقيل يفسخ قبل وبعد وقيل يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي على سنة النكاح ويسقط الشرط انتهى والله أعلم ص ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ش هذا نكاح المتعة قال في التوضيح والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى قال ابن عرفة وظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما ومقتضى القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه أحدهما لا يضر قال قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد الشيخ معناه ما لم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق والرجل يتزوج

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٤٦

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٤٦)