البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

هذه طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب النكاح بالخصائص تبعا لابن شاس وتبع ابن شاس في ذلك الشافعية قالوا وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خص في باب النكاح بخصائص متعددة لم يجمع مثلها في باب من أبواب الفقه وفائدة ذكر الخصائص وإن كان أكثرها قد مضى حكمه التنبيه على خصوصها لئلا يعتقد فيما يخص به صلى الله عليه وسلم أنه مشروع لنا مع ما في ذلك من التنويه بعظيم فضله وشريف قدره فذكرها مطلوب إما ندبا أو وجوبا وهو الظاهر لما تقدم واعتمد ابن شاس فيما عده من الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن وعليه اعتمد القرطبي في تفسيره وزاد عليه بعض زيادة وكذلك المصنف وقد ألف الناس في الخصائص كتبا متعددة والذي خص به صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع الأول ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له وتكثيرا لثوابه قال إمام الحرمين قال بعض العلماء ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة الثاني ما وجب له صلى الله عليه وسلم على غيره الثالث ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره تشريفا له أيضا الرابع ما حرم على غيره لأجله الخامس ما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذه الخصائص منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فإن قيل التعظيم والتشريف إن كان مقتضيا لزيادة التشديد وإيجاب ما لم يجب على غيره فلماذا أبيح له أيضا ما لم يبح لغيره وإن كان موجبا للتسهيل وإباحة ما لم يبح لغيره فلماذا وجب عليه ما لم يجب على غيره وحرم عليه ما لم يحرم على غيره فالجواب أن التعظيم والتشريف يوجب جميع ذلك بحسب ما يقتضيه المقام فبعض الأشياء إنما سومح فيه الغير ولم يوجب عليه ولم يحرم عليه خشية أن لا يقدر على القيام بها ولقوته صلى الله عليه وسلم كلف بها وبعض الأشياء حرمت على الغير حماية له أن يتجاوز الحد المأذون فيه كصفي المغنم ونحوه أو خشية أن لا يقوم بالواجب عليه فيها كزيادة على أربع وهو صلى الله عليه وسلم مأمون من ذلك فتأمله والله أعلم = كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم = |2 باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 2 ( خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر ) صرح بوجوب هذه الأربعة صلى الله عليه وسلم ابن العربي والقرطبي وابن شاس ودليل ذلك والله أعلم حديث ثلاث علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه ويؤخذ من الحديث أن الواجب من الضحى أقله ركعتان ودليل وجوب التهجد قوله

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٩٣

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٩٣)