البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها قال سحنون في كتاب ابنه ومعناه إذا فداه به من عنده وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى فرع قال المشذالي عن الوانوغي في باب الغصب في شرح مسألة من غصب جارية ثم ماتت بعد أن باعها الغاصب إن لربها عليه إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ولا يستقر من هنا جواز فداء الأسير بنصراني ميت لأنه إنما نظر هنا إلى يوم العقد ولو نظر إلى يوم الإجازة وأجاز لصح الأخذ والحكم فيه من غير هذا الموضع الجواز قلت الذي نص عليه عياض المنع قال ما نصه في تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار وافتدائهم منابه وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انظر تمامه ابن العربي إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكفار في جسد كافر استولى المسلمون عليه عشرة آلاف وقال لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى وقال القرطبي في شرح مسلم في تحريم بيع الميتة ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه انتهى والله أعلم |2 باب في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد 2 ( المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهم ) ولا تجوز في غير هذه الأشياء المذكورة من بغال أو حمير وكذلك الفيل والبقر قاله الجزولي في التقييد الصغير عن عبد الوهاب وعن الزناتي في شرح قول الرسالة ولا بأس بالسبق في الخيل والإبل وبالسهام بالرمي وإنما قال ذلك لأنه من اللهو واللعب فينبغي أن لا يشتغل بشيء منه لكن لما كانت هذه الأشياء مما يستعان بها على الجهاد في سبيل الله الذي هو طريق إلى إظهار دين الله ونصرته جاز لما فيه من منفعة الدين وما يؤدي إلى عبادة أو يستعان به في عبادة فهو عبادة وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتصفين من الرجال بأوصاف الكمال إذ بالناس حاجة إليه فقال من ركب وعام وخط وخاط ورمى بالسهام فذلك نعم الغلام وقال كل لهو يلهوه المؤمن فهو باطل إلا لهوه بفرسه أو قوسه أو

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٩٠

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٩٠)