البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

ذمي ومسلم للتلصص فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم قال ابن رشد وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى ص ( والشأن القسم ببلدهم ) ش قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب وتركها إلى بلد الإسلام مكروه انتهى قال في التوضيح والمراد بالشأن السنة الماضية وقال أبو الحسن الشأن يحتمل أن يريد به العمل ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب ص ( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا )

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٧٥

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٧٥)