البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

سحنون في قوم أسروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشترى منهم قال لا ولكن إذا أدوا الخمس في مواضعه فهو جائز والشراء منهم حسن انتهى ونقل هذا الفرع في الذخيرة في آخر فصل الغلول والله أعلم فرع قال البرزلي في نوازل ابن الحاج إذا افترق الجيش قبل قسم الغنيمة فإن الإمام يأخذ خمسها ثم يحصي من حضر الغنيمة من الغزاة على التحري والتخمين بأن يجمع أعيان أصحابه وشيوخ عسكره ويقول لهم كم تقدرون الجيش الذي كان في غزاة كذا فإن اتفقوا على تقديره بعدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك وإن اختلفوا في التقدير أخذ بما اتفقوا عليه من القدر وترك المختلف فيه ونزلت أيام المنصور فاستفتى ابن زرب فأجابه بأن أمره راجع إلى اجتهاد الأمير لأنه يعلم من حال الجيش ما لا يعلمه غيره وقال غيره إنه يوقف أنصباء الغيب بعد قسمه على نحو ما ذكرته وفي جواب ابن زرب إجمال وتفسيره ما قدمناه قال البرزلي قلت الموقوف حكمه حكم اللقطة فإن مضت له سنة ولم يعلم له طالب جرى على حكمها وقد نص ابن مالك على ذلك في سماع أشهب وقال فيمن أخذ كبة فوجد فيها بعد تفرق الجيش حليا زنته سبعون مثقالا قال هو كاللقطة تطيب له إذا جهل الجيش بعد المدة ونزلت مسألة وهي من يغزو مع الجيش أو السرية فيغنمون الغنيمة ويعلم أنهم لا يتوصلون إلى حقوقهم منها فهل يطيب له أن يخفى مقدار ما يحصل له لو قسمت على وجهها فوقعت الفتيا أنه يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة الخمس ويقدر حقه ويأخذه وكلما شك فيه طرحه انتهى من باب الجهاد والله أعلم ص ( ونفل منه السلب لمصلحه ) ش ليس النفل مقصورا على السلب ابن عبد السلام السلب نوع من النفل فإن شاء أعطاه القاتل أو لم يعطه أو أعطاه بعضه خاصة انتهى وقوله لمصلحة يعني أن السلب إلى نظر الإمام وكذلك المقدار الذي يعطيه لكنه لا يحكم في شيء من ذلك برأيه ولا بالهوى فلا يعطي الجبان ويحرم الشجاع ولا يعطي الشجاع فوق ما يستحقه قال ابن عبد السلام تنبيه قال في التنبيهات النفل بفتح الفاء وسكونها وقال الفاكهاني النفل إسكان الفاء وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الإمام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى وقال ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنمية مستحقها لمصلحة انتهى ص ( ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) ش يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٦٧

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٦٧)