البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم انتهى بالمعنى ثم قال أبو الحسن في قوله إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم أخذهم الشيخ وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير ثم قال والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له ولهذا يأخذه ربه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي لأنه اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى فرع ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم قاله في النوادر ص ( غير الحر المسلم ) ش وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم ص ( وفدية أم الولد ) ش أي بقيمتها فإن كان سيدها معسرا اتبع بالقيمة ص ( وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ) ش ذكر حكم المدبر والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم وهو في يده ونقله ابن عرفة وغيره ص ( وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ) ش قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطىء منها أمة حد وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع قال غيره لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه فيها واجب موروث بخلاف حقه في بيت المال لأنه لا يورث قال أبو إسحاق التونسي في قوله ومن وطىء جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزنى بها وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أن لا يحد قبل الإحراز وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ابن المواز وهو الصحيح وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن فظاهر المدونة الاحتمال الأول لأنه فصل

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٦٥

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٦٥)