البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

الذمي غير ملزوم وهو المشهور يعني أنا إذا قلنا أمانه غير معتبر فقال الحربيون ظننا أن هذا الذي أعطانا الأمان مسلم فإن الإمام مخير إما أمضاه أو ردهم لمأمنهم وهذا أحد قولي ابن القاسم وقال مرة لا يعذرون وهم فيء قال في النوادر إن أمنهم الذمي فلا أمان لهم وهم فيء قال محمد فإن قالوا ظنناه مسلما فأحب إلي أن يردوا إلى مأمنهم إن أبى الإمام أن يؤمنهم واختلف فيه قول ابن القاسم فقال هم فيء وقال ويردون لمأمنهم ثم قال ابن المواز وإن قالوا علمنا أنه ذمي وظننا أن أمانه يجوز لذمته منكم كما يجوز أمان عبدكم وصغيركم قال لا أمان لهم وهم فيء انتهى فما ذكره المصنف من التفصيل هو الذي اختاره محمد بن المواز وهو عكس ما اختاره اللخمي وذكره في توضيحه والله أعلم ص ( أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ) ش قال في التوضيح ولا خلاف فيمن أتى تاجرا فيقول ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أنه يقبل منه ويرد لمأمنه انتهى فحكاية الشارح فيه خلافا غير ظاهر وإنما الخلاف فيما إذا وجد ببلد الإسلام وقال جئت إلى الإسلام وكذا إذا قال جئت أطلب الفداء ص ( وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث أو لم يدخل على التجهيز ) ش قوله معه يعني في بلدنا وإن لم يكن معه في بلدنا فلا شيء له إلا أن يدخل مورثه على التجهيز قال في المدونة وإن مات عندنا حربي مستأمن أو ترك مالا أو قتل

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٦٢

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٦٢)