البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

قولين فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا على قولين الأول لرواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية والثاني في قول سحنون في كتاب ابنه والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم فالمذهب على قولين وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل وهو مذهب المدونة واختلف في الأجراء والحراثين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت جهتهم فهل يقتلوا أم لا على قولين أحدهما أنهم لا يقتلون وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد وبه قال عبد الملك في الصناع بأيديهم والثاني أنهم يقتلون وهو قول سحنون وأما ذوو الأعذار من الزمني والمرضى والعميان والأشل والأعرج فلا يخلوا أن يخشى منهم في الحال لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا في المآل فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب فلا خلاف أنهم يقتلون جميعا وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال فأما المريض إن كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسراء وإن كان شيخا فلا يقتل إذا كان صحيحا فكيف إذا كان مريضا وأما من عداهم من سائر الزمني وذوي الأعذار فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الدتفاق على جواز أسرهم انتهى تنبيه ما نقله في التوضيح وفي غيره من أن الشيخ الفاني يترك له كما يترك للراهب يحمل على ما إذا رأى الإمام إطلاقهم والمن عليهم والله أعلم فص في ما يحرم في الجهاد ص ( وحرم نبل سم ) ش قال الأقفهسي في شرح هذا المحل يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمي بها العدو وقال ما كان هذا فيما مضى وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا وحمل المؤلف الكراهة على التحريم انتهى ص ( واستعانة بمشرك ) ش انظر أول رسم سماع يحيى ص ( وإرسال مصحف لهم ) ش تصوره ظاهر فروع الأول قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة وسيقول المؤلف واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية الثاني لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه نقله في التوضيح الثالث

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٥٢

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٥٢)