أخذ القملة في الصلاة
466 وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيأخذ القمل قال إن قتلها فلا بأس وإن دفنها فلا بأس 467 وسألته عن هلال شوال إذا رأوه نهارا قال لا يفطرون إن رأوه قبل الزوال وبعده فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس أذهب إلى حديث عمر
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٥٦