الوتر على ظهر الدابة
442 وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة قال نعم 443 قلت أينما كان وجهه قال نعم 444 وسألته عن الشفعة للشريك واجبة قال نعم 445 قلت فإن كانوا شركاء عدة قال الشفعة بينهم وقال الشفعة لا تجب إلا بعد البيع
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤٤