وقت القنوت وقضاء ركعتي الفجر
423 وسألته عن القنوت فقال مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الآخر وإن قنت السنة كلها فلا بأس وإن كان إمام يقنت قنت خلفه 424 وقال من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس وهو مذهبه 425 وسألته عن الطلاق قبل النكاح قال وقت أو لم يوقت فهو واحد مذهبه إذا تزوج أن لا يفارقها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٣٥