من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وصدقة كل ما يملكه وعتق كل مملوك له
فإن كان على وجه النذر فعليه الإنقاذ بالحج إلا أن يكون ممن لا يستطيع المشي فيكفر عن يمينه ويركب وأما العبيد فأحرار قال وإذا قال امرأته كذا وكذا يسمي الطلاق فحنث في يمينه فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق لأن الطلاق والعتاق لاكفارة فيهما 394 قلت ما تقول في بيع الماء قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء فقال الذي روى هذا الحديث لا أدري أي ماء هو وقال عبد الله بن عمرو لقيم له وماء فأمره برده
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤١٢