البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

أقوال الإمام أحمد

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح

أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)

تحقيق فضل الرحمن دين محمد · الدار العلمية · الهند ١٤٠٨هـ · نص مشروع OpenITI

من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وصدقة كل ما يملكه وعتق كل مملوك له

فإن كان على وجه النذر فعليه الإنقاذ بالحج إلا أن يكون ممن لا يستطيع المشي فيكفر عن يمينه ويركب وأما العبيد فأحرار قال وإذا قال امرأته كذا وكذا يسمي الطلاق فحنث في يمينه فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق لأن الطلاق والعتاق لاكفارة فيهما 394 قلت ما تقول في بيع الماء قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الماء فقال الذي روى هذا الحديث لا أدري أي ماء هو وقال عبد الله بن عمرو لقيم له وماء فأمره برده

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤١٢

الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤١٢)