زكاة البقول والخضر ونحوها
الزكاة إذا بيع وقيمته مائتا درهم وحال عليه الحول قال كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل ويكون مفارقا للخضر وكل ما كان يضرب فيه القفيز ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر وما كان سيحا أو سقيا بالأنهار أو سقته السماء ففيه العشر 373 وسألته إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك بما يستبرئها سيدها قال يستبريء بثلاثة أشهر وذلك أقل ما يبين فيه الحمل
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٩٤