حكم بيع المدبر وهل يكون عتقه من الثلث أو من جميع المال
368 وسألته عن المدبر أمن جميع المال أم من الثلث وهل يجوز بيعه قال هو من الثلث وقال لا يبيع الوارث المدبر فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث ويكون باقيه رقيقا وهو الذي أذهب إليه وقال بعض الناس يستسعى العبد في باقيه قال أبي المدبر يبيعه سيده إن شاء
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٩١