حكم البيع على البرنامج بدون ذكر الثمن
فقال كيف بعت قسم المتاع الذي أخذت منك فقال بكذا وكذا فرضي بما قال فألزم المتاع الربح ثم حمل المال وقد استهلك المتاع فهل يصلح ذلك أم لا فقال المتاع متاع للبائع بعد فإن اصطلحا على شيء بينهما فذاك وإلا لزمه قيمة المتاع يوم باع 366 سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان قبل أن يوتر ترى يوتر بركعة ويخفف أو بثلاث فقال أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفت الفوت فأوتر بركعة
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٨٧