مقدار الصاع والمد وما يجزي في كفارة اليمين
360 قلت فالمد كم هو من الصاع قال رطل وثلث 361 قال وأقل ما يجزي في كفارة اليمين مد بر ومن التمر ثلاثة أرطال غير ثلث 362 قلت يتوضأ الرجل بوضوء الرجل قال لا يعجبني ما سمعت في هذا شيئا
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٨٢