حكم تارك الصلاة وقضائها عن الميت
350 قلت فتوبته أن يصلي قال نعم 351 وسألته عن رجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع فيماكسه مكاسا شديدا فيبيعه المتاع ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي وربما باع من الذمي أغلى
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٧٦