مسألة عن السدل
346 وسألته عن السدل قال يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل فلا يصلي وهو مسدل الثوب 347 وقال كل من وطيء عرفة بليل إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج فإذا طلع الفجر فقد فاته فعليه أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٧٤