من حلف بما أحل الله عليه حرام
325 وسألته عن رجل حلف ما أحل الله عليه حرام إن دخل البيت بنهار ثم دخل قال أبي يكفر كفارة الظهار يعتق رقبة إن وجد وإلا صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وأقل إطعام المساكين مدبر أو نصف صاع تمر لكل مسكين 326 وسألت أبي عن فسخ الحج كيف هو إذا أراد أن يفسخ ما يقول وكيف يعمل
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٥٨