السلم في اللحم
قال الذي كره يقول لا يجيء على الصفة وقال أبي لا بأس به إذا كان بصفة سمين أو غث أو وسط لحم فخذ أو لحم جنب أو غيره 256 وسألته عن قول عمر لا يؤكل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله بدأ فسادها فأفسدها رجل هل يكون سواء أو لا يكون سواء قال أبي لا يأكلها إذا أفسدها وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر كان يجعلها في اللبن والكامخ والمرقة لأنه انتقل اسم الخمر عنها وانتقلت عن طباعها ولا يجوز فسادها حتى يكون الله يبدأ بفسادها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٠٧