[من أحق بزكاة الرجل أهل بيته الذين لا يؤدون الفرائض أم جيرانه] المتدينون
حينئذ وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء فالقرابة أولى ويقال لا يحابى بها قريب ولا تمنع من بعيد وإنما هو حق الله في المال 224 سألت أبي عن رجل قال عند وفاته لفلانة ابنتي علي ألفا درهم وسبعمائة درهم هل يجوز ذلك قال إن كان يعرف ذلك أو كان لها بينة في حياة منه وصحة فلها ذاك وإلا فلا يجوز
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٨٢