البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الحنبلي

كشاف القناع عن متن الإقناع

منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١هـ)

تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال · دار الفكر، بيروت · ١٤٠٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك › فصل ( ثم يستفتح سرا

الإحرام ( ولم تلزمه ) أي الذي لم يحسن الفاتحة ( الصلاة خلف قارىء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى السابق وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( لكن يستحب ) له أن يصلي خلف قارىء لتكون قراءة الإمام قراءة له ( و ) خروجا من خلاف من أوجبه ( من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ) صلاته لأنه أتى بفرض القراءة أشبه القارىء من حفظه أو من مصحف تنبيه : يقال : لقفت الشيء وتلقفته : إذا تناولته بسرعة قاله الجوهري وإنما اعتبر ذلك أي سرعة التناول لئلا تفوت الموالاة نص عليه كما في أول الفاتحة ( ثم ) يقرأ ( سورة كاملة ) قال في شرح الفروع : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ( وتجوز ) أي تجزىء ( آية إلا أن ) الإمام ( أحمد استحب أن تكون ) الآية ( طويلة كآية الدين وآية الكرسي ) لتشبه بعض السور القصار قلت : والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو : ثم نظر مد هامتان كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة ( فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا ) قال في الرعاية : ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها فيسمي إذن اه وظاهر حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد ( وإن كان ) يقرأ ( في غير صلاة فإن شاء جهر بها ) أي البسملة ( وإن شاء خافت ) بها كما يخير في القراءة ( ويكره الاقتصار ) في الصلاة ( على ) قراءة ( الفاتحة ) لأنه خلاف السنة المستفيضة ( ويستحب ) أن تكون القراءة ( في الفجر بطوال المفصل ) لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد إلى التخفيف رواه مسلم وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل واقرأ في الظهر بأوساط المفصل واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص وهو السبع السابع سمي به لكثرة فصوله ( وأوله ) أي المفصل سورة ق لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء ١ · ص ٣٤٢

الإحالة: (البهوتي، ت ١٠٥١هـ: ١/٣٤٢)