٨ - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء» يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: «حديث أبي هريرة حديث حسن» ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء " ، وقال مالك بن أنس: «أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي» وقال أحمد: «من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه» وقال إسحاق: «لا بد من الوضوء» . وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت»