٥ - أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب من تحل له الزكاة
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، " والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة «،» ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما، أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي، وغيره من أهل الفقه والعلم "