أبواب العيدين › باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وابن عباس: «وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح» ، " والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه: لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل "
جامع الترمذي · الجزء ٢ · ص ٤١٢ · حديث ٥٣٢