البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٤٦٦، ح ٦٧٣) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

٢ - أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب من أحق بالإمامة

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: «أقدمهم سنا» ،: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة، «وحديث أبي مسعود حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة " وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به " وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت " قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به

جامع الترمذي · الجزء ١ · ص ٤٥٨ · حديث ٢٣٥

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ١/٤٥٨، ح ٢٣٥)