٢٧ - أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها
حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» : هذا حديث حسن صحيح