البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٧٤، ح ١٦٥٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١٨ - أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل» وفي الباب عن أم سلمة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه

جامع الترمذي · الجزء ٤ · ص ١٠٧ · حديث ١٥٣٠

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/١٠٧، ح ١٥٣٠)