أبواب الأحكام والفوائد › باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره
حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وغير واحد، قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط» : هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب، وإن كان للرجل شاة واحدة، حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء بهذا