أبواب الأحكام والفوائد › باب ما جاء في قتل الحيات
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبلى» وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة، وسهل بن سعد: هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» وهي: العوامر. ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيات: قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها